الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٦القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ويكون ذلك للمشتري، مثل أن يشتري شعيراً فيطحنه دقيقاً، أو دقيقاً فيخبزه، أو اشترى صوفاً فعمل منه ثياباً أو أكياساً، أو تبراً فيعمل منه حلياً، أو حديداً فيعمل منه سيوفاً (1).
4
إذا دفع جلداً إلى إسكاف ليصنع له حذاء معلوماً ففعل كما وصف له وزاده في النعل والبطانة، فإن للإسكافي أجرته وقيمة ما زاد في النعل والبطانة (2).
إذا أعطى صباغاً ثوباً ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي بدرهم، فصبغه بقفيز عصفر، وأقر رب الثوب بذلك، فربُّ الثوب بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد العصفر في قيمة الثوب مع الأجر.
ومعنى
قفيز، فكأنه
هذه المسألة: أن الربع الهاشمي هو الصاع، وهو ربع أمره أن يصبغه صبغاً غير مشبع، وقد صبغ صبغاً مشبعاً، فكان في أصل العمل موافقاً، وفي الصفة مخالفاً (3).
هذا
6 - لو اشترط على البناء أن يكون الجص من عنده، وكل شيء من الجنس يشترط فيه على العامل شيئاً من قبله، فهو فاسد، فإذا عمله
(4)
فالعمل لصاحب المتاع، وللعامل أجرة عمله مع قيمة ما زاد (4).
- إذا صبغ الغاصب الثوب، أو فعل فيه ما يزيد في قيمته، خُيْر ربُّه بين أخذ القيمة أو الثوب ويعطى قيمة ما زاد من الصنعة (5).
(1) كتاب الإيضاح 350/ 3، والمبسوط 92/ 15.
(2) المبسوط بتصرف 90/ 15.
(3) المبسوط 97/ 15
(4) المبسوط 102/ 15.
(5) الذخيرة 501/ 5.