القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٠

460

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال الشافعي: «من جاوز الميقات بلا إحرام ثم عاد قبل مسافة القصر من الميقات فلا دم عليه، لأنه قريب، وإن عاد بعدما بلغ مسافة القصر من الميقات لم يسقط عند الدم، الدم، لأنه بعيد، وكذلك من طاف فعليه دم لتركه الإحرام من الميقات، وفي وجه آخر لا دم عليه، لأنه حصل في الميقات محرماً). وقال ابن قدامة الحنبلي: «ومن دخل مكة يريد الحج عن نفسه أو غيره

لزمه الإحرام من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم»).

2

التمتع بالعمرة إلى الحج.

من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الهدي لقوله تعالى: بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]. وهذا ما ذهب إليه الإباضية (3)، والحنفية (4)، والمالكية).

وكذلك الشافعية)، والحنابلة)، والزيدية).

- قتل الصيد في الحرم. فمن قتل صيداً في الحرم وجب عليه الهدي لقوله تعالى: {يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

(1) البيان في مذهب الشافعي 114/ 4.

(2) الكافي 473/ 1. (3) شرح النيل 43/ 4.

(4) البناية 305/ 4.

(5) المدخل لابن الحاج 221/ 4 دار التراث، بدون، ط، والمقدمات الممهدات 397/ 1.

(6) مختصر المزني 161/ 8.

(7) المغني لابن قدامة 416/ 3.

(8) سبل السلام 615/ 1، ونيل الأوطار 390/ 4.