الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٢462
القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
أقوال الأئمة وتفريعهم على القاعدة:
المذهب الإباضي:
ومن فروعها عند الإباضية ما ذكره محمد بن بركة من أن قبلة الصائم
(1).
مكروهة لأنها من دواعي الجماع (1)
ومنها ما ذكره في معرض كلامه عن الحامل تلقي مضغة من أن المرأة الحامل إذا ألقت مضغة، أو علقة فإنها تكون بها نفساء. وقال آخرون: تنقضي بها العدة من الطلاق ويأمرها بالصلاة، ولا يطأ الزوج زوجته في الحال.
وعند صاحب هذا القول أنه احتاط لها ولزوجها وإن كانت مطلقة فقد
مع
احتاط لها ولمطلقها في هذا القول، لكونه احتاط لها في ترك الاقامة الريبة خوفاً من أن تكون عدتها قد انقضت ولم يحتط لها من وجه إباحتها للأزواج على غير يقين من انقضاء عدتها من مطلقها، وأباح له تزوج أختها،
أو خامسة غيرها).
المذهب الحنفي
جاء في الاختيار ويلتمس هلال شوال في التاسع والعشرين من رمضان، فمن رآه وحده لا يفطر أخذاً في الاحتياط في العبادة، فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه فيما بينا، فإن كان في السماء علة قبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنها شهادة تعلق بها حق لآدمي فصارت كالشهادة على
(1) الجامع
17/ 2
(2) الجامع لابن بركة 134/ 2.