الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦466
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
لأن الأصل الطهارة. وروي عن أحمد أنه قال لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة
وهذا على سبيل الاحتياط ولو لم يفعله جاز لأن الأصل الطهارة».
وذكر في شرح الممتع على زاد المستقنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب من عبد بن زمعة وهو أخوها لما كان فيه شبة بعتبة وهي مسألة معروفة وفيها قال النبي: الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة» (2). قال بعض العلماء: إن هذا من باب الاحتياط» (3).
المذهب الزيدي
قال في الانتصار: «إذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر للاحتياط». وهكذا رأينا أن الاحتياط والخروج من الخلاف هو أصل أصيل عند المذاهب الفقهية المشهورة.
إذا ابتلت النعال صلي بالرحال] (5)
هذه القاعدة أصلها نصَّ حديث نبوي شريف رواه البخاري في صحيحه (1) النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه أن ينادي في اليوم المطير: «ألا صلوا في رحالكم».
أن وهو
والرحال الدور والمنازل.
(1) الشرح الكبير 132/ 1.
(2) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، (1948)، 724/ 2. صحيح كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، (3686)، 171/ 4.
(3) الشرح الممتع لابن عثيمين 309/ 13، دار ابن الجوزي.
(4) الانتصار 427/ 1.
(5) بيان الشرع 211/ 14 و 69/ 15.
(6) صحيح البخاري، كتاب الأذان، (10) باب (18) الأذان للمسافر 155/ 1.
مسلم،