الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢472
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وذكر في الكافي أن من كان أحد أبويه وثنياً أو مجوسياً لا تحل ذبيحته
ولا نكاحه لاجتماع الحظر والإباحة).
ومما يلتحق على أصول الأئمة بهذه القاعدة من فروع:
1 - لو اختلطت زوجته بأجنبيات حرم عليه إتيان الجميع. الهاشمي لو اختلطت عليه الصدقة بالهدية كف عن الجميع. - إذا وجد على الصيد كلباً معلماً مع كلاب أخرى غير معلمة امتنع عن أكل الصيد تغليباً لجانب الحظر على جانب الإباحة.
المذهب الزيدي:
قال في صفوة الاختيار: «إذا اجتمع الحظر والإباحة فالصحيح عندنا ما ذهب إليه أبو الحسن من تغليب الحظر على الإباحة لكونه أحوط» (2). ومن فروعها عندهم: لو طلق زوجة من زوجاته والتبس عليه الحال فإنه
يجب عليه اجتنابهن جميعاً لاجتماع الحظر والإباحة (3).
ومن
ذلك: الجارية بين الشريكين إن وطئها يَحرُم على كل واحد منهما لاستواء الحظر والإباحة فيها فغلب الحظر قولاً واحداً (4).
(1) الكافي لابن قدامة 547/ 1، بدون ط.
(2) صفوة الاختيار 228/ 1.
(3) صفوة الاختيار 228/ 1.
(4) المصدر نفسه.