القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

المجلد الأول

473

[إذا أمر الشارع بشيء لا يجزئ أقل منه])

هذه قاعدة يتخرج عليها صور جزئية كثيرة، وقد نص عليها الإمام نور الدين السالمي العالى في معرض كلامه عن الاستجمار بالحجارة، قال رحمه الله: وقيل: لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، لأن الشارع إذا أمر بشيء لا يجزئ

أقل منه» (2).

معني

القاعدة:

هذه القاعدة: أن الله تعالى أو رسوله إذا أمر بشيء فلا يخلو إما أن يتقيد الأمر بعدد أو لا يتقيد بعدد، فإذا تقيد بعدد معين فإن المأمور لا يخرج عن العهدة إلا بالإتيان بالعدد المطلوب فإن أتى بأقل من العدد لم تبرأ ذمته ولم يقع فعله مجزئاً، وأما إذا لم يتقيد بعدد فإما أن يعجز عن الإتيان به كاملاً بعذر شرعي، وإما أن لا يعجز عن الإتيان به كاملاً، فإن عجز عن الإتيان به كاملاً أتى بما استطاع منه ولا يسقط الميسور منه بالمعسور كمن وضع جبيرة على عضده أو على أي موضع من أعضاء وضوئه فإنه يمسح الجبيرة ثم يغسل الباقي لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْةُ) [التغابن: 16]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم».

موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة:

هذه القاعدة محل إجماع عند أئمة المذاهب الفقهية، وقد عبر الفقهاء عنها بتعبيرات عدة. فعند الحنفية، عبر عنها صاحب التحبير شرح التحرير

(1) معارج الآمال 299/ 1.

(2) المصدر السابق.

(3) فتح الباري 261/ 13، وشرح النووي على صحيح مسلم 102/ 9.