القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٤

474

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

بأن العجز عن بعض الواجب لا يسقطه» ()، لأنه حنيئذ أقل ما ينطبق عليه اسم الواجب، وهذا يدل على أن الواجب إذا استطاع المكلف الإتيان به لا يجزئ أقل منه.

وقد نص الكمال بن الهمام من الحنفية أن الواجب يتحقق بحجة واحدة (2)، لأن الله طلب الحج ولا يجزئ أقل من حجة كاملة.

أما المالكية فقد قالوا إذا ضاق وقت المجتهد عن الاجتهاد جاز له التقليد لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (3).

أما إذا اتسع الوقت للمجتهد فلا يجوز له التقليد، لأن الشارع إذا أمر بشيء لم يجز أقل منه. أما الشافعية فإنهم يقولون إن الشارع إذا أمر بشيء لم يجز أقل ما ينطبق

عليه الاسم.

وفزعوا على القاعدة فروعاً كثيرة ذكروها تحت قاعدة «أقل ما يتحقق به الواجب من ذلك».

أنه يجب التصدق بشيء من الأضحية وإن قل من لحمها فيحرم عليه أكل جميعها، فإن أكل الجميع ضمن الواجب وهو أقل ما ينطبق عليه الاسم، وقدره بعضهم بالثلث.

ومنها: إذا سلم على جماعة وجب على واحد منهم أن يرد السلام).

(1) التحبير شرح التحرير 2217/ 5، مكتبة الرشد.

(2) فتح القدير 411/ 2.

(3) شرح التنقيح 487/ 2.

(4) شرح المقدمة الحضرمية 309/ 1.

(5) نهاية المطلب 195/ 13.