الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦476
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
6 - وكذلك العدالة في الشهود واجب، فلا تجوز شهادة الفاسق، فإذا انعدم العدول وجب قبول شهادة أقل الناس فسوقاً لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
وهكذا يقال في الولاة على الأيتام، فإنه يجب تقديم أهل العدالة، فإن تعذروا وجب تقديم الأقل فسقاً).
ومن ذلك: إذا تعذر الإيماء بالرأس يومئ بالعين والحاجب فإن تعذر الإيماء سقطت، وقيل: يومئ بقلبه لقوله صلى الله عليه وسلم: «فأتوا منه ما استطعتم، لأن الشارع إذا أمر بشيء لم يجزئ أقل منه إلا عند العجز عن المأمور به.
[إذا قرنت العبادة بالوعيد فهي غير جائزة]
شرح المفردات:
اللغة: الطاعة العبادة في
من
الخضوع.
وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. قال
المهالمي: العبادة تذلل للغير عن اختيار لغاية تعظيمه، فخرج التسخير، والسفر، والقيام، والانحناء لنوع تعظيم).
الوعيد هو ما توعد الله عليه بالعقوبة يوم القيامة.
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 159/ 1 - 159.
(2) البحر الزخار 314/ 3.
(3) منهج الطالبين 192/ 3 و 193.
(4) تعريفات البركتي
ص
371