القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٦

476

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

6 - وكذلك العدالة في الشهود واجب، فلا تجوز شهادة الفاسق، فإذا انعدم العدول وجب قبول شهادة أقل الناس فسوقاً لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

وهكذا يقال في الولاة على الأيتام، فإنه يجب تقديم أهل العدالة، فإن تعذروا وجب تقديم الأقل فسقاً).

ومن ذلك: إذا تعذر الإيماء بالرأس يومئ بالعين والحاجب فإن تعذر الإيماء سقطت، وقيل: يومئ بقلبه لقوله صلى الله عليه وسلم: «فأتوا منه ما استطعتم، لأن الشارع إذا أمر بشيء لم يجزئ أقل منه إلا عند العجز عن المأمور به.

[إذا قرنت العبادة بالوعيد فهي غير جائزة]

شرح المفردات:

اللغة: الطاعة العبادة في

من

الخضوع.

وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. قال

المهالمي: العبادة تذلل للغير عن اختيار لغاية تعظيمه، فخرج التسخير، والسفر، والقيام، والانحناء لنوع تعظيم).

الوعيد هو ما توعد الله عليه بالعقوبة يوم القيامة.

(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 159/ 1 - 159.

(2) البحر الزخار 314/ 3.

(3) منهج الطالبين 192/ 3 و 193.

(4) تعريفات البركتي

ص

371