الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٤494
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ويتلخص مما سبق أن زنى وعلم زناه بإقرار، أو بينة ثم رفع أمره إلى الإمام وجب على الإمام أن يقيم الحد عليه ولو أعلن توبته لأن التوبة لا ترفع الحد.
سقط
ومنها: أن المحاربين الذين يسعون في الأرض فساداً فإن الإمام إذا ظفر بهم وجب عليه أن يقيم الحد عليهم، فإن تابوا قبل الظفر بهم الحد فيما يعود إلى حقوق الله دون حقوق العباد.
عنهم
ومنها: أن من سرق مالاً ثم تاب فإن رفع إلى الإمام وجب عليه أن يقيم
عليه الحد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أن حد الردة يسقط بالتوبة مطلقاً رفع إلى الامام أو لم يرفع.
الحريم له حكم ما هو حريم له]
هذه قاعدة مهمة ومنتشرة في فقه المذاهب، ولها فروع كثيرة جداً، وقد نص عليها قطب المغرب العلامة أطفيش في شرح كتاب النيل.
معنى الألفاظ:
الدار تابع
حريم الشيء هو حدوده الملاصقة والمتاخمة له، كصحن المسجد فإنه تابع للمسجد، وصحن للدار، وحريم البئر تابع للبئر، وحريم البيت تابع للبيت وله حكم ما هو حريم له، فحريم المسجد له حكم المسجد، وحريم البئر له حكم البئر، وحريم العورة له حكم
العورة.
(1) شرح النيل 54/ 10.