القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٦

496

المذهب الحنفي

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

والحنفية عوّلوا على هذه القاعدة في ضبط المساحات التي تعتبر حريماً للأشياء مثل البئر وحريم النهر وحريم العيون والبيوت والمساجد، وحريم المواشي الذي تنام فيه الماشية. فمن حفر بئراً في أرض الموات ملك حريمه، وقدروا الحريم على النحو التالي: حريم العين خمسمائة ذراع من كل جانب، وحريم بئر العطن أربعون ذراعاً، وبئر الناضح ستون ذراعاً، هذا عند الصاحبين. أما عند الإمام فلم يفرق بين بئر العطن وبين بئر الناضح، وحد الحريم فيها بأربعين ذراعاً).

المذهب المالكي:

أما المالكية فلم يحددوا في ذلك حداً معيناً، بل قالوا: حريم البئر حيث لا يضر ببئر جاره، فإذا أراد أن يحفر في مكان يضر ببئر جاره فللجار منعه وفرقوا بين أرض صلبة وأرض رخوة فمنعوا الاقتراب من بئر جاره في الأرض الرخوة لئلا يتصدع بئر الجار وأجازوا ذلك في الأرض الصلبة (2).

أما ابن نافع منهم فقد حدد حريم البئر العادية خمسين ذراعاً في البئر العادية؛ أي: القديمة، وفي البادية خمسة وعشرين ذراعاً.

أما ابن يونس منهم فقد حدد حريم العادية بخمسين، والبئر البادية بخمس وعشرين، وبئر الزرع بثلاثمائة، ذراع وللعيون بخمسمائة ذراع.

(1) المبسوط 161/ 23. (2) البيان والتحصيل 251/ 20.