القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

المذهب الشافعي

المجلد الأول

497

أما الشافعية فحريم الأرض مرافقها وما لا تستغني الأرض عنه). وقد ردوا حدود الحريم إلى العرف، فحيث لا يضر البئر يجوز إحداث بئر أخرى، وحيث ينضب ماء بئر أخرى لا يصح حفر البئر، وأوجبوا إزالة الضرر بطم البئر التي أضرت بغيرها.

المذهب الحنبلي

وأما الحنابلة فقد وافقوا الحنفية وبعض المالكية في حدود الحريم، فحريم البئر عندهم أربعون ذراعاً لأعطان الإبل والغنم، وحريم البدوي خمسة وعشرون ذراعاً، والعادي خمسون ذراعاً، وحريم القليب خمسون ذراعاً).

ومن فروعها كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومن فروعها: رحبة المسجد من المسجد ولها حكم المسجد عند

المذاهب (3).

جميع

إلا أن الحنابلة قالوا إن كانت الرحبة منفصلة عن المسجد فليست منه،

أما إذا اتصلت

به بسور

ومن فروعها: أن

أو حائط وباب فهي منه (4).

حريم

الحائض ما فوق الإزار عند الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم

كان إذا أراد أن يباشر إحدى زوجاته أمرها أن تتزره).

(1) الحاوي الكبير 488/ 7.

(2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 267/ 4.

(3) انظر: أشباه السيوطي 125/ 1، ودرر الحكام 104/ 1، والمدونة 196/ 1 300/ 1.

(4) المغني لابن قدامة 196/ 3.

(5) صحيح البخاري، باب مباشرة الحائض 68/ 1.