القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

498

القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: أن حريم العورة ما بين الركبة والسرة عند الجميع، لحديث:

«ما بين السرة والركبة عورة).

المذهب الزيدي

له.

والزيدية قد أخذوا بهذه القاعدة وأعطوا الحريم حكم ما هو حريم قال في البحر: فحريم العين الكبرى النوارة خمسمائة ذراع من كل جانب استحساناً إذ لا نص والبئر الإسلامية أربعون لقوله صلى الله عليه وسلم: «حريم البئر أربعون ذراعاً، وبئر الشرب أربعون والناضح ستون، فأما الجاهلية فخمسون اتفاقاً، الدار فناؤها وهو مقدار أطول جدار في الدار»).

وحريم

[الدال على الشيء كفاعله في الغنم والغرم]

شرح المفردات:

الغنم: هو المغنم والربح.

والغرم: المَغْرَم. والغرامة: ما يلزم أداؤه من المال، أو ما يعطى من

على كره للضرر والمشقة (4).

معني

القاعدة:

المال

ومعنى هذه القاعدة: أن دَل من غيره على حيلة توصلوا من خلالها إلى ضرر في مال الغير أو نفسه فهو شريكهم في العقوبة والضمان، كما إذا دلَّهم على خير كان شريكهم في الربح والمغنم.

(1) المعجم الصغير للطبراني،205/ 2، ط 1، المكتب الإسلامي.

(2) البحر الزخار 107/ 10.

(3) قاموس الشريعة 201/ 13.

(4) تعريفات البركتي ص 159.