الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٤504
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
قطع: وهذا الحديث ناسخ لحديث صالح بن محمد بن زائدة في مانع الزكاة وهو قوله: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» (3).
فروع القاعدة:
من فروع القاعدة: الزاني المحصن في جميع المذاهب الفقهية (3). ومنها: قتل المرتد لقوله: «من بدل دينه فاقتلوه»، وقد سبق بيانه (4). له وهذا محل إجماع عند جميع علماء الأمة. قال الشوكاني وهذا ثابت بالضرورة الدينية).
ومنها: قَتْلُ مَنْ قَتَلَ مسلماً معصوماً مكافئاً عمداً عدواناً إلا إذا أسقط أولياء الدم حقهم من القصاص إلى الدية.
ومن فروعها: قتل اللوطي، وهو من فعل فعل قوم لوط لقوله صلى الله عليه وسلم: «من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).
برجمه
فقد روي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بإحراقه. وقال مالك محصناً أو غير محصن، وهو قول جابر بن زيد وقال المؤيد والقاسم: إن حكمه أنه يقتل بكراً كان أو ثيباً.
(1) مصنف عبد الرزاق، باب الاختلاس، (18859)، 209/ 10. سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، (3411)، 250/ 4.
(2) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، (1575)، 101/ 2. (3) معارج الآمال 187/ 6، وبدائع الصنائع 39/ 7، والبيان والتحصيل 292/ 16، والأم 294/ 1، والمغني لابن قدامة،329/ 2، والسيل الجرار للشوكاني
(4) المراجع السابقة نفس الأجزاء والصفحات.
(5) السيل الجرار ص 868.
ص
(6) رواه الترمذي برقم (1456) نسخة أحمد شاكر، والاستذكار 494/ 7.
(7) شرح الأزهار 7/ 31.
487