الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٣المجلد الأول
513
5
2 - ومنها: إذا قبض المشتري المبيع بحضور البائع الذي له حق حبس المبيع وسكت لم يمنعه، يُعَدُّ ذلك منه إذناً بالقبض، ولا يحق للبائع بعد ذلك استعادة المبيع وحبسه
- ومنها: إذا أراد شخص شراء، مال وبينما هو يستلمه من صاحبه أخبره المال عيباً فسكت، فسكوته يعد رضاءً منه بالعيب، فإذا
رجل بأن في
اشتراه بعد ذلك فليس له أن يرده بخيار العيب عملاً بالقاعدة (2). ومنها: إذا سكن شخص داراً بطريق الغصب أو العارية، فقال له صاحب الدار: اسكن الدار بأجرة كذا وكذا وإلا فاخرج منها فسكت الساكن وبقي في الدار فيكون قد استأجر تلك الدار ورضي بدفع البدل الذي ذكره صاحب الدار (3).
ومنها: إذا باع الراهن المال المرهون بحضور المرتهن وسكت فيكون قد أجاز البيع وبطل الرهن (4).
شرح المفردات:
الشبهة:
الشبهة حمى الحرام] (5)
هي ما يشبه الشيء وليس بثابت في نفس الأمر. قال السيد
الشريف: هو ما لم يتعين كونه حلالاً أو حراماً (6).
(1) شرح المجلة لعلي حيدر 59/ 1.
(2) شرح المجلة 59/ 1 و 60.
(3) شرح المجلة 60/ 1.
(4) شرح المجلة 60/ 1.
(5) بيان الشرع 197/ 7.
(6) تعريفات البركتي.
ص
333