الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومن ذلك: إثبات التحريم باللبن المشوب بالماء والطعام تغليباً لجانب
الحرمة.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقال أبو حنيفة يحرم اللبن المشوب إذا كان غالباً، أما إذا كان مغلوباً
لا يحرم.
وقال مالك: يحرم اللبن المشوب ما لم يستهلك، فإن استهلك بالطعام والشراب لا يحرم عند جمهور أصحابه، ولم يوجد لمالك قول في ذلك. وقال الشافعي وأحمد: يتعلّق التحريم باللبن المشوب بالماء أو الطعام، فإذا سقيه المولود خمس مرات ثبت، التحريم غالباً كان اللبن أو مستهلكاً). - لو أن امرأة أخبرت رجلاً أنها أرضعته وزوجته، كان عليه طلاقها وإن احتمل كذب المرأة للشبهة في الرضاع والورع في الأبضاع). 4 - لو اختلط لبن المرأة بلبن الشاة ولم يتميز أحدهما من الآخر. الآخر، وجب الكف عن سقي الصبي أيهما احترازاً من الشبهة في باب الرضاع.
إذا حصل الصبي على اللبن عن طريق الوجور أو السعوط ثبت به التحريم احترازاً من الشبهة)
6 - لو أن امرأة حلبت من لبنها في أرز طبخ في النار، وأرادت به ذلك فأكل منه صبي يرضع أو شرب منه فإن ذلك رضاع للشبهة). والله أعلم.
(1) جواهر العقود للمهاجي الأسيوط الأسيوطي 163/ 2.
(2) انظر مثله في بيان الشرع 183/ 47.
(3) المرجع الشابق نفسه.
(4) المرجع السابق نفسه.
(5) الموجع السابق نفسه.