القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

14

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الصلاة في غير المساجد وهذا لا يمنع من عدم صحة الصلاة في مخصوصة كالمقابر (1).

أماكن

وقال الشوكاني حمدالله: «وعن جابر بن زيد الله أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، كما تكره الصلاة عنده في المواطن السبعة التي وردت في الأحاديث وهي الصلاة في المقبرة، والمجزرة، وقارعة الطريق، ومعاطن الابل، والمزبلة، وفوق ظهر بيت الله، وفي الحمام، كما تكره عند الزيدية على تمثال حيوان کامل» (2).

ما يتخرّج على هذه القاعدة:

ويتخرّج على القاعدة وأقوال الأئمة صور ومسائل منها:

1 - صحة الصلاة على جميع أنواع الأرض حجراً، وتراباً، وجصاً،

وزرنيخاً، ونورة، ونحو ذلك.

6

2 - صحة الصلاة على كل ما كان من الأرض مثل القطن والكتاب والخوص، والليف، وهشيم العشب المتجمع، والحشيش، والحبوب، والدقيق، ومرق الموز والشجر والملح وعلى الصاروخ والحجر إذا كان ثابتاً تتمكن الجبهة عليه.

- إذا كان الثوب مخلوطاً بقطن وصوف فجائز أن يسجد عليه، وكذلك إذا كان مخلوطاً بخوص وصوف.

4 - الصلاة على الرماد لا تصح إلا لضرورة لأن حكمه حكم النار لا الأرض.

(1) فتح الباري لابن رجب 249/ 3.

(2) السيل الجرار ص 103.