الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥المجلد الثاني
15
الصلاة على الجلود والشعر والصوف لا تجوز عند الإباضية إلا لعذر،
وتجوز عند غيرهم إذا دبغت فطهرت.
6 - الصلاة في الكنائس والبيع لا تجوز لنجاسة الأرض التي أقيمت عليها لمخالطتها الخمرة ونحوها، وأجاز البعض الصلاة فيها إذا كانت طاهرة وليس فيها تصاوير. وروي أن ابن عباس كان يصلي في البيعة مستدلاً بحديث: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، والبيع من الأرض، والأحسن أن يتجنبها إلا عند الضرورة، وأقل ما يقال في الصلاة فيها: إنها مكروهة، والله أعلم.
[الضمان بالتعدي] (2)
شرح المفردات:
الضمان: في اللغة: الكفالة والالتزام".
وفي الشرع عبارة عن درك، مثل الهالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان
قيمياً (4).
معني
القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة أن من تعدى أو فرَّط في حق من الحقوق المالية التي يجب فيها الضمان وجب في حقه ضمان ما فرَّط فيه أو تعدى برد مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.
(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال 68/ 2.
(2) كتاب الجامع 297/ 2 - 298، والمصنف 111/ 25، وكتاب الضياء 123/ 13 و 157 و 190، وبيان الشرع 116/ 6 و 216 و 65/ 16 و 36/ 35 و 48 و 79 و 85 و 102 و 152.
(3) معجم الوسيط مادة (ضمن). (4) تعريفات البركتي ص 359.