القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

18

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

والتيس النطوح، والفرس الكدوم، والكلب العقور والستور المؤذي الذي يأكل الفراخ، وهذا عند جميع المذاهب الفقهية).

صور من الضمان تندرج تحت القاعدة في جميع المذاهب: وهناك صور ذكرها الفقهاء في مناسبات شتى جمعتها تحت القاعدة إتماماً للفائدة، من هذه الصور:

1

إذا حفر حفرة في الطريق العام فوقع فيها إنسان، فالضمان على الحافر

لتعديه.

2 - دل غيره على مال فسرقه، ضمن السارق

اعتدى على الوديعة فأتلفها ضمنها، لأنه متعد.

4 - إتلاف المنافع تُضمن، كالأموال بالتفريط (2).

ه - زوائد المغصوب كاللبن والصوف والسمن والعسل والولد، وثمرة البستان، تضمن بالتعدي (3).

6 - نواقص المغصوب تضمن بالتفريط.

7 - المبيع إذا هلك بالتقصير فهو مضمون.

عقود الأمانات كلها، كالوديعة، والعارية والرهن والهبة والوكالة والشركة، والعين المستأجرة، فهذه العقود اليد فيها يد أمانة، والأمين يضمن إذا فرط.

(1) الهداية مع العناية 264/ 9، والبدائع،273/ 7، وحاشية الدسوقي 244/ 4 و 357، وكشاف

القناع 119/ 4، والمغني والشرح الكبير 385/ 1.

(2) قواعد الأحكام 172/ 1.

(3) تبيين الحقائق،232/ 5، وبداية المجتهد 291/ 2