القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

المجلد الثاني

29

الخالي عن الخيار). ومثل له بالبيع والإجارة، والنكاح والهبة، وعقود

الولايات.

وقال السرخسي من الحنفية: «إن اختلفا في اشتراط الخيار فالقول قول الذي ينفيه لتمسكه بمقتضى العقد وهو اللزوم».

وفي كشف الأسرار للبزدوي الحنفي: «مقتضى مطلق البيع اللزوم والخيار يثبت بعارض وعليه فإنه من أقر ببيع شيء على أنه بالخيار ثلاثة أيام وكذبه المشتري لم يثبت الخيار إلا بحجة» (3).

وقال النووي الشافعي: إن الرد بالعيب يبطل بالتراخي واستدل بأن الأصل في البيع اللزوم.

وهي

قسمان:

صحيح

وقال ابن قدامة الحنبلي في معرض كلامه عن الشروط في النكاح: وفاسد، فالصحيح نوعان: أحدهما يقتضيه العقد كتسليم المرأة إليه وتمكينه من الاستمتاع بها فهذا لا يؤثر في العقد وجوده كعدمه، والثاني شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة على مهرها أو نقد معين فهو صحيح يجب الوفاء به كالثمن في المبيع، وإن كان فاسداً كاشتراطها طلاق ضرتها فالأرجح أنه لا يلزم الوفاء به لأنه معصية).

وقال صاحب شرح الأزهار من الزيدية في معرض كلامه عن النذر أنه

يجب الوفاء إذا كان من الطعام.

(1) التاج والاكليل 479/ 4، ط 1، دار الفكر. (2) المبسوط 59/ 3.

(3) كشف الأسرار للبزدوي 273/ 3

(4) المجموع 331/ 11.

(5) باختصار من الشرح الكبير 526/ 7. وانظر شرح الأزهار، 48/ 1.