الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١المجلد الثاني
31
المسابقة بجعل هذا وعد يجب الوفاء به (1)، وهو عقد يجب الالتزام به
أيضاً، لأنهما تسابقا على شرط والشرط يجب الوفاء به.
6 - عقد الأمان للذمي يجب الوفاء به، وفاعله يثاب عليه إن وفَّى به، وإن
_ V
-
نقضه أثم).
ومن ذلك: إذا جاءنا مسلم فهل يرد إذا كانت بيننا وبينهم هدنة أو
معاهدة؟
الجواب: إذا التزم المسلمون رد من جاء. فإن قيل: كيف يرد وهو يقول أنا مسلم لا أحب مخالطة الكفار؟ كان جوابه: أنك أسلمت والتزمت حكم الإسلام، وحكم الإسلام أن ترد فإن هذا الملتزم مما يجب الوفاء به، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبا بصير وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» (3) أو نحو ذلك (4).
9
ولو قال: الله عليَّ أن أضحي بشاة فالتزم في الذمة لزمه الوفاء بالنذر، فإن عين شاة وجب الالتزام بها).
ومنها: إذا باع بشرط القطع أي قطع الثمرة وجب الوفاء به، وهذا
بشرط بدو الصلاح.
(1) مواهب الجليل 391/ 3. (2) الفواكه الدواني 400/ 1.
(3) السنن الصغرى للبيهقي، كتاب الجراح، باب لا يقتل مؤمن بكافر، (2941)، 209/ 3، وتفسير الجصاص 141/ 1. وفي مراسيل أبي داود بلفظ: «أنا أكرم من وفي بذمته»، كتاب
الحدود والديات وغيره (3259)، 106/ 4.
(4) نهاية المطلب في دراية المذهب 93/ 18 بتصرف.
(5) نهاية المطلب 187/ 18 باختصار.