القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

المجلد الثاني

31

المسابقة بجعل هذا وعد يجب الوفاء به (1)، وهو عقد يجب الالتزام به

أيضاً، لأنهما تسابقا على شرط والشرط يجب الوفاء به.

6 - عقد الأمان للذمي يجب الوفاء به، وفاعله يثاب عليه إن وفَّى به، وإن

_ V

-

نقضه أثم).

ومن ذلك: إذا جاءنا مسلم فهل يرد إذا كانت بيننا وبينهم هدنة أو

معاهدة؟

الجواب: إذا التزم المسلمون رد من جاء. فإن قيل: كيف يرد وهو يقول أنا مسلم لا أحب مخالطة الكفار؟ كان جوابه: أنك أسلمت والتزمت حكم الإسلام، وحكم الإسلام أن ترد فإن هذا الملتزم مما يجب الوفاء به، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبا بصير وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» (3) أو نحو ذلك (4).

9

ولو قال: الله عليَّ أن أضحي بشاة فالتزم في الذمة لزمه الوفاء بالنذر، فإن عين شاة وجب الالتزام بها).

ومنها: إذا باع بشرط القطع أي قطع الثمرة وجب الوفاء به، وهذا

بشرط بدو الصلاح.

(1) مواهب الجليل 391/ 3. (2) الفواكه الدواني 400/ 1.

(3) السنن الصغرى للبيهقي، كتاب الجراح، باب لا يقتل مؤمن بكافر، (2941)، 209/ 3، وتفسير الجصاص 141/ 1. وفي مراسيل أبي داود بلفظ: «أنا أكرم من وفي بذمته»، كتاب

الحدود والديات وغيره (3259)، 106/ 4.

(4) نهاية المطلب في دراية المذهب 93/ 18 بتصرف.

(5) نهاية المطلب 187/ 18 باختصار.