القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

34

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة

هذه القاعدة محل اتفاق عند

جميع

المذاهب الإباضية (1) والحنفية (2)

والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) والزيدية (6). وقد أشرت إلى مظان

القاعدة في الحاشية.

ما يتخرج على القاعدة من مسائل:

هذه القاعدة لها من الفروع الفقهية ما لا يدخل تحت الحصر، وسوف أذكر طرفاً منها في المذاهب الفقهية.

-

1

فمن فروعها عند الإباضية:

من وجد ولداً منبوذاً في دار الإسلام ولم يعثر على أهله بعد تعريفه، كان عليه أن يربّيه وينفق عليه، وكان ميراث المنبوذ لمن رباه

وأنفق عليه).

2 - ومنها: إن اتجر بمال مسلمين اقترضه فالربح له وعليه ضمان رأس

-

المال (8).

ومنها ما ذكره محمد بن إبراهيم قال: قال أبو معاوية: إن كان المطلوب بالشاة حين دفعها إلى الوكيل قال له هذه الشاة التي كلفت بها عني فخذها فأخذها الكفيل فحبسها عنده حتى نتجت فالنتاج له، لأنها لو

(1) انظر كتاب الجامع 446/ 2، وكتاب الضياء 68/ 18، وبيان الشرع 77/ 8. (2) غمز عيون البصائر للحموي الحنفي 434/ 1.

(3) الموافقات للشاطبي المالكي 455/ 3.

(4) الأشباه والنظائر للسبكي 41/ 2، والفروق للقرافي 286/ 3.

(5) شرح الكوكب المنير 233/ 3، والتحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي 2646/ 6.

(6) سبل السلام 39/ 2، ونيل الأوطار 252/ 5.

(7) كتاب الجامع 446/ 2.

(8) بيان الشرع 77/ 18