الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥المجلد الثاني
35
تلفت في يد الكفيل كان لها ضامناً، لأن الحق قد زال عن المطلوب
وثبت على الكفيل).
ومن فروعها عند الحنفية:
1 - إذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له لقوله: «الولاء لمن أعتق» (2) قال صاحب العناية: ولأن التناصر به فيعقله وقد أحياه معنى بإزالة الرق عنه
فيرثه ويصير الولاء كالولاد، ولأن الغنم بالغرم وكذا المرأة تعتق لما روينا» (3). 2 - ومنها: إذا وقف على غني عمره من ماله ليكون الغنم بالغرم، وإن كان على فقراء فعمارته من غلة الوقف وإن وقف داره على سكنى ولده
فالعمارة على من له السكنى لأن الخراج بالضمان (4).
(1) بيان الشرع 169/ 18.
(2) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، (456)، 98/ 1، وكتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، (1493)، 128/ 2، وكتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، (2155)، 71/ 3، وباب إذا اشترط شروطاً في المبيع لا تحل، (2168) (73/ 3، وكتاب العتق باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، (2560)، 151/ 3، وباب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله، (2561)، 152/ 3، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، (2563)، 152/ 3، وباب بيع المكاتب إذا رضي، (2564)، 152/ 3، وكتاب الهبة باب قبول الهدية، (2578)، 155/ 3، وكتاب الشروط، باب الشروط في البيوع، (2717)، 189/ 3، وباب الشروط في الولاء، (2729)، 192/ 3، وكتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، (5097)، 8/ 7، وكتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً، (5279)، 47/ 7، وباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، (5284)، 48/ 7، وكتاب الأطعمة، باب الأدم، (5430)، 77/ 7، وكتاب كفارات الأيمان، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه، (6717)، 146/ 8، وكتاب الفرائض، باب ميراث السائبة، (6754)، 154/ 8، وباب إذا أسلم على يديه، (6757)، 155/ 8، وباب ما يرث النساء من الولاء، (6759)، 155/ 8. وصحيح مسلم کتاب، الطلاق باب إنما الولاء لمن أعتق، (1504)، 1141/ 2. (3) فتح القدير للكمال بن الهمام 220/ 9.
(4) الاختيار 43/ 3.