الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨38
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
يستفيد بخراجه فلم تنطبق عليه قاعدة الغنم بالغرم» أو قاعدة «الخراج
بالضمان» (1).
ومنها: إذا وجد عيباً في العبد بعد أن استغله رده على البائع وأخذ المشتري غلته بالضمان الذي كان عليه لو هلك العبد في يده". ومن فروعها عند الحنابلة:
حتى
1 - ومن فروعها عندهم: إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري فإنه من ضمان البائع، فإن قال البائع للمشتري: خذ متاعك، فقال: لا آخذه أحضر ثمنه، أو نحو ذلك، فهو من ضمان المشتري لحديث: «الخراج بالضمان»، لأن ربح المبيع صار للمشتري فضمانه عليه وإن لم يقبضه، لأن الناقة لو نتجت فنتاجها للمشتري وإن لم يقبض الناقة فضمانها عليه، إلا إذا منعه البائع من قبضه فإن ضمانه على البائع كالغاصب".
2 - ومنها لو اشترى أَمَةً فاستغلها ثم ظهر على عيب كان مخيراً بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملاً، لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، أن يأخذ ما بين الصحة والعيب (4).
-
وبين
ومنها ما قاله ابن قدامة في الكافي: «وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو للمشتري سواء فسخا العقد، أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، ولأنه من ضمانه فيدخل في قوله: «الخراج بالضمان»، وعلى الرواية الأخرى فهو للبائع).
(1) انظر الحاوي الكبير مع قليل من التصرف في توجيه الاستدلال 136/ 5.
(2) الحاوي الكبير 244/ 5.
(3) شرح منتهى الارادات 189/ 2
(4) مختصر الخرقي 67/ 1. (5) الكافي 29/ 2.