القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

46

13

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وعليه فيدخل في الحية الحنش وهو أخطرها، ويدخل في الكلب العقور جميع السباع كالأسود والنمور والفهود والذئاب والدببة ونحو ذلك، ويدخل في الفأر الجرذان وأم عرس واليربوع مما يؤذي ويأكل طعام الناس، ويدخل الحدأة النسور على أنواعها والرخم والشاهين ونحوها، ويدخل في العقرب نوع من العناكب المؤذية القاتلة التي تقتل الحية بلدغة واحدة وفيها من السموم الخطيرة التي تقتل الجمل بلدغة واحدة. كل هذه من المؤذيات التي ثبت ضررها تقتل في الحل والحرم.

في

وأما الزيدية فقد ذكروا هذه الخمس وزادوا عليها سادساً وهو السبع العادي، وكذلك زادوا الذئب والنمر قال الصنعاني الله: وقد دلت هذه الزيادات أن مفهوم العدد غير مراد من قوله: «خمس»).

6

قلت: وسبب

الخلاف

هو

أن القياس هل يدخل في المستثنيات أو

لا يدخل؟

فذهب الجمهور إلى أن القياس يدخل في المستثنيات، أما الحنفية فلم يجوزوا دخول القياس في المستثنيات فما استثناه الشارع يوقف عليه ولا يقاس عليه.

وقد استقصيت هذه المسألة في كتاب غاية) المأمول في توضيح الفروع للأصول وأثبت أن الراجح دخول القياس فيها وفي الرخص والتقديرات الأسباب، والشروط، لأن أدلة القياس، عامة، ومَنْ خصصها بنوع من

وفي

دون آخر مطالب بالمخصص.

هذا وقد ظهرت فروع القاعدة من خلال كلام الأئمة فلا مبرر للإعادة.

(1) سبل السلام 623/ 1.