الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧المجلد الثاني
[المرء مؤاخذ بإقراره])
الاقرار لغة: الاثبات من قر الشي يقر قراراً.
47
واصطلاحاً هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه أو هو الاعتراف بما يوجب حقاً للغير على نفسه أو هو الاعتراف بما يوجب
بشرط كون المقر مكلفاً وهو أبلغ البينات (3).
المعنى الاجمالي:
على قائله
إن من أقر بحق من حقوق العباد المالية أو المعنوية، أو ألزم نفسه بحق من الحقوق فإنه يلزم نفسه بما التزم أمام القضاء لا سيما في حقوق العباد لأن حقوقهم مبنية على المشاحة وأنه لا يصح الرجوع عنها بعد الاقرار.
تأصيل القاعدة:
وأصل هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن
اعترفت فارجمها (3).
فروع القاعدة:
قال محمد بن بركة: واتفق الجميع على أن كل حر بالغ عاقل أقر بحق على نفسه أخذ به). ومن أقر بدين وكتب فيه صكاً وأشهد عليه وجب في
حقه الالتزام بما التزم).
(1) الجامع
260/ 2
(2) العقوبات الشرعية د. وهبة الزحيلي 544/ 4، الأوقاف والشؤون الدينية، عُمان.
(3) أخرجه البخاري رقم 2664.
(4) الجامع 260/ 2.
(5) المرجع السابق نفسه.