الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠شرح المفردات:
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
المطلقة الرجعية زوجة])
الطلاق مادة ط ل ق أصل صحيح مطرد واحد يدل على التخلية والإرسال والقطع ومنه امرأة طالق أي قطع زوجها نكاحها.
وفي الاصطلاح رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على مادة (طَ لَ ق) صريحاً أو كناية (2).
الرجعة: اسم من رجع رجوعاً ورجعة. وله على امرأته رجعة ورجعة بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح ومنها الطلاق الرجعي.
واصطلاحاً: هي استدامة النكاح على ما كان عليه ما دامت العدة (3). في
المعنى الاجمالي للقاعدة:
ومعنى هذه القاعدة هو أن الزوجة التي طلّقها زوجها ولم يبت طلاقها فما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة في الأحكام تثبت لها النفقة ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه (4).
تأصيل القاعدة:
وأصل هذه القاعدة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:
(1) جامع ابن بركة،39/ 2، وجامع ابن جعفر 444/ 6.
(2) القواعد الفقهية من خلال كتاب المعونة رسالة ماجستير لتلميذنا النجيب بلقاسم
قراري الجزائري.
(3) أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للسمرقندي أحمد بن محمد ص 56،
دار الكتب العلمية.
(4) معجم القواعد الفقهية الإباضية قاعدة (305).