الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١المجلد الثاني
51
يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق: 1]، وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228]. وأما السُّنَّة فبما روي ابن عمر قال: «طلقتُ امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها» (1).
فروع القاعدة في المذاهب الفقهية:
من فروع هذه القاعدة: أن الزوجة المطلقة لها النفقة ما دامت في لأن حكم الزوجية باقٍ عليها والاجماع على ذلك (2).
في
ومنها: أن لها حق السكني (3).
ومنها: أنه يلحقها، طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه ولعانه (4).
ومنها: أنه ينالها ميراثه (5).
العدة
ومنها: أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه لأنها ما زالت زوجته ما دامت
(1)
العدة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة).
(1) أخرجه البخاري في الطلاق 285/ 9 رقم (2551)، وانظر المغني 183/ 7. (2) كتاب الجامع 156/ 2، المعونة للقاضي عبد الوهاب 554/ 1، ومختصر المجموع، مجلد 5 جزء 18 ص 3067، والمغني 186/ 7.
(3) المراجع السابقة.
(4) الجامع 156/ 2، والمعونة 635/ 1، ومختصر المجموع مجلد 5 جزء 18 ص 3067 - 3079،
والمغني 186/ 7.
(5) المراجع السابقة.
(6) مختصر شرح المهذب مجلد 5 جزء 18 ص 3076 - 3079.
(7) انظر المغني 186/ 7.