القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقول العلماء: إن الولد من كسب أبيه أي: يباح له أن يأخذ منه حاجته لا أن يتملكه فَمِلْكِيَّةُ المال للابن وزكاته عليه، وهو موروث عنه لا عن أبيه.

قال ابن رسلان اللام للإباحة لا للتمليك).

ما يتخرّج على القاعدة:

2

يتخرّج على هذه القاعدة فروع منها:

1 - إن الوالد له أن يأكل من مال الولد وكذلك الوالدة.

يتيم؟

إن للوالدين أن يكتسيا من مال. الولد. سئل الربيع عن المرأة تحتاج إلى مال ولدها، تبيع من أصله وتأكل وتكتسي منه وهو يتيم أو غير؟ فقال: تبيع وتأكل وتكتسي منه وتطعم يتيماً أو مدركاً ولا بأس عليها، ولا تأكل على شبع. قال أبو المؤثر من أئمة الإباضية: ما كان في يد أبنائكم أو عبيدكم، قل

أو كثر، فجائز لكم أخذه ولا يلتفت إلى إقرارهم أنه حرام أو غيره». ومنها: إن الوالد يجوز له أن يستعمل ولده في ما يطيق من العمل وينتفع من ماله.

يبيع

4 - ومنها: إن الوالد إذا كانت عليه ديون ولم يستطع الوفاء بها فله أن من مال الولد بقدر ما يدفع عنه الديون، فإن كان الأب فقيراً لم يضمن

شيئاً، أما إذا أراد أن يبيع من مال ولده ضراراً فلا يجوز ذلك.

إذا كان الأب بحاجة للتزويج وخاف على نفسه العنت له أن يتزوج من مال ولده بلا مضرة على الولد في ماله.

(1) نيل الأوطار 16/ 6.