القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

المجلد الثاني

63

وأبو قتادة، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، لأن الموت فرّق بينهما (1). قلت: فقد ثبت صحة ذلك عن السيدة عائشة وأبي بكر وغيرهما، ولا حظ

للنظر مع

النص والإجماع.

قال محمد بن إبراهيم الكندي من أئمة الإباضية: «ولا يغسل الميت إلا التقاة من النساء والرجال وليتقوا الله، ولا يبدو من شأن الميت شيئاً فإن ذلك مما لا يحسن ولا يحمد».

ومنها: لا يفشي سراً للميت كتغير رائحته، وانتفاخ بطنه، ونحو ذلك مما ينافي الستر.

وقال الإمام القاضي أحمد بن قاسم بن قاسم العنسي من من أئمة الزيدية وتستر عورته وجوباً» (3).

أهل الإسلام أكفاء في التزويج] (4)

المقصود بالكفاءة في باب النكاح: مساواة مخصوصة بين الزوجين أو كون الزوج نظيراً للزوجة).

وتكون الكفاءة في الدين والحرية والنسب، فلا كفاءة بين مسلمة ومشرك، ولا بين حر وأمة، ولا بين العربي والزنجية، ونحو ذلك.

(1) الشرح الكبير 312/ 2.

(2) بيان الشرع 26/ 11.

(3) التاج المذهب، 113/ 1، موقع الإسلام.

(4) كتاب الجامع 130/ 2 و 152، وكتاب منهج الطالبين 225/ 15.

(5) تعريفات البركتي.

ص

445