الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨78
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
أمة إذا هم أحدهم بحسنة كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشراً، وإن هم بسيئة لم تكتب له وإن عملها كتبت له سيئة واحدة، فاجعلها أمتي، قال:
هي
أمة أحمد (1). ه
حق الله يسقط بالشبهة من دون حق العبد] (3)
هذه القاعدة نص عليها الشيخ الثميني في باب الإقرار بالقتل والجرح، قال الله: «والمحبوس بتهمة القتل إن أقر به في الحبس فعليه الدية لا القتل، لأنه حق الله فيسقط بالشبهة» (3).
تأصيل القاعدة:
وأصل هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ادرأوا الحدود عن المسلمين
ما استطعتم بالشبهات» (4).
أقوال الأئمة في هذه القاعدة:
ذكر الإمام محمد بن بركة أن الحدود وهي ما كانت حقاً الله، كالزني
والسرقة، فإنها تسقط الحد (ه).
أما حق العبد فلا يسقط بالشبهة كما قال الشيخ الثميني رحمه لله).
(1) صحيفة الرضا 153/ 1 موقع يعصوب الدين.
(2) العقد المنظوم 218/ 7.
(3) المصدر السابق نفسه.
(4) سنن الترمذي، باب ما جاء في درء الحدود، (1424)، 33/ 4. مصنف ابن أبي شيبة، باب في درء الحدود بالشبهات (28502)، 512/ 5. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود،
باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات (17057)، 413/ 8.
(5) الجامع 165/ 2 و 528/ 2.
(6) العقد المنظوم 218/ 7.