القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

المجلد الثاني

91

قال: وهل مدة الحيازة في الأصول سبع سنين أو عشر سنين وهو الصحيح، وبه قال أهل الحجاز وأهل العراق، وهو المعمول به في جربة في زمن أبي ستة ولا يمين على الذي عمرها وقيل عليه، اليمين وبه قال ابن رشد. وقيل: إن عرف الحائز بالغصب والاستطالة حلف، والصحيح الأول وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من حاز أرضاً وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فلا تقبل للخصم حجة فيها)، يعني أنها كانت في يده قبل ذلك الرجل». فيها»)،

وروي عن أبي عبيدة أن ما عُمّر من الدور والرباعات والقرى فهي لمن عمرها ولا يلتفت إلى حجة من ادعى أنها له بعد ذلك، بل هي في يد من عمرها منذ عشرين سنة (3).

وقال السرخسي من الحنفية: «لو ادعى رجلان تلقي الملك في عين من ثالث بالشراء وأحدهما، قابض وأقاما البينة كانت بينة صاحب اليد أولى» (4).

وقال القرافي في الذخيرة: «فإن أقاما بينة وكانا في العدالة سواء قدم

صاحب اليد (5).

وقال الماوردي من الشافعية: «إذا تداعى رجلان داراً في يد أحدهما حلف صاحب اليد أنها له، وأقرت في يده، فإن أقام الخارج بينة أنها له نقلت إليه بالبينة وحكم له بها ملكاً، وإن أقام كل واحد منهما بينة بملكها حكم لصاحب اليد ببينته».

(1) رواه الربيع الجامع الصحيح 155/ 2 رقم (601).

:

(2) شرح النيل 504/ 13.

(3) فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة 94/ 1 لقاسم حميد.

(4) المبسوط 155/ 5.

(5) الذخيرة 335/ 7.

(6) الإقناع للماوردي 198/ 1.