الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨108
القواعد الفقهية اللاضية
دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
قال: ثم اختلف القائلون بإجزاء الصوم عن الميت هل يختص ذلك
بالولي أو لا؟
فقيل: لا يختص ذلك بالولي، فلو صام عنه أجنبي صح إذا كان بأمره كما في الحج وإنما ذكر الولي للغالب.
وقيل: «يصح
أن
يستقل به الأجنبي بغير أمر لأنه شبهه بالدين، والدين
لا يختص بأدائه القريب، فالصوم مثله (1). وقال شارح الأزهار: «والمذهب أنه عن أحد». وقال الهادي والصادق والباقر: «تصح النيابة في
لا
يصوم
الصوم» (2).
أحد
ما يتخرّج على القاعدة من فروع:
-
فروع
القاعدة مذكورة في أقوال أهل العلم التي ذكرتها من ذلك: الحج عن الغير إذا كان كبيراً لا يثبت على الراحلة سواء كان بأمر ذلك
الغير أو بغير أمره.
2 - الصوم عن الغير، والظاهر أنه صوم نذر كما جاء في الحديث.
- الصدقة عن الغير.
4 - الدعاء للميت ينفعه، وقد ذكر القرآن دعاء المؤمنين لإخوانهم، قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَالإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ} [الحشر: 10].
دفع الزكاة عن الغير.
6 - قضاء الدين عن الغير كما فعل أبو قتادة والفروع كثيرة.
(1) سبل السلام 580/ 1.
(2) شرح الأزهار 27/ 2.