القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

108

القواعد الفقهية اللاضية

دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قال: ثم اختلف القائلون بإجزاء الصوم عن الميت هل يختص ذلك

بالولي أو لا؟

فقيل: لا يختص ذلك بالولي، فلو صام عنه أجنبي صح إذا كان بأمره كما في الحج وإنما ذكر الولي للغالب.

وقيل: «يصح

أن

يستقل به الأجنبي بغير أمر لأنه شبهه بالدين، والدين

لا يختص بأدائه القريب، فالصوم مثله (1). وقال شارح الأزهار: «والمذهب أنه عن أحد». وقال الهادي والصادق والباقر: «تصح النيابة في

لا

يصوم

الصوم» (2).

أحد

ما يتخرّج على القاعدة من فروع:

-

فروع

القاعدة مذكورة في أقوال أهل العلم التي ذكرتها من ذلك: الحج عن الغير إذا كان كبيراً لا يثبت على الراحلة سواء كان بأمر ذلك

الغير أو بغير أمره.

2 - الصوم عن الغير، والظاهر أنه صوم نذر كما جاء في الحديث.

- الصدقة عن الغير.

4 - الدعاء للميت ينفعه، وقد ذكر القرآن دعاء المؤمنين لإخوانهم، قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَالإِخْوَانِنَا

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ} [الحشر: 10].

دفع الزكاة عن الغير.

6 - قضاء الدين عن الغير كما فعل أبو قتادة والفروع كثيرة.

(1) سبل السلام 580/ 1.

(2) شرح الأزهار 27/ 2.