القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

المجلد الثاني

109

[صاحب السلعة أحق بسلعته])

أصل هذه القاعدة حديث نبوي كريم () رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره».

معني

القاعدة:

الثمن

ومعنى هذه القاعدة أن من باع شيئاً فأفلس المشتري وعجز عن دفع فإن كان الشيء الذي باعه قائماً بعينه فهو أحق به من بقية الغرماء، أما إذا لم يجد متاعه فهو كبقية الغرماء، وقد عبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: هو أسوة الغرماء.

موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه القاعدة:

هذه قاعدة اختلف في تفسيرها الأئمة فقال بظاهرها فقهاء الإباضية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة) والزيدية).

وذهب أبو حنيفة والنخعي وابن شبرمة إلى أن البائع أسوة الغرماء).

،37/ 35

ومنهج الطالبين 64/ 11.

(1) بيان الشرع (2) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام (26) باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، (2360)، 790/ 2. سنن الدارقطني كتاب البيوع، (2900)، 430/ 3. المستدرك على الصحيحين للحاكم، (2314)، 58/ 2 وقال: هذا حديث عال الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. السنن الصغرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب التفليس، (2047)، 292/ 2.

صحيح

وانظر معالم السنن 157/ 3.

(3) منهج الطالبين 64/ 11.

(4) المدونة 58/ 4، والبيان والتحصيل 427/ 10، وبداية المجتهد 70/ 4، والذخيرة 173/ 8. (5) الحاوي الكبير 268/ 6، والأم 203/ 3، والمجموع 299/ 13، وأسنى المطالب 194/ 2. (6) الشرح الكبير 472/ 4، ومنار السبيل 381/ 1.

(7) نيل الأوطار 289/ 5.

6

(8) المبسوط للسرخسي 197/ 13، ومعالم السنن للخطابي 157/ 3.