الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢112
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومن فروعها: إن المرأة تنكح الرجل فتجده مفلساً، فقال أحمد: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها عندي كذا وكذا.
وقال الشافعي: لها الخيار إن شاءت فسخت النكاح بالفلس قياساً على البيع فإنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أخذها.
ومنها: أن الرجل يستأجر الحانوت، أو الزرع بإجارة معلومة ثم يفلس فقال مالك: الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط حتى يقتضي
إجارته.
ومنها: إن المال المغصوب إذا ظفر به ربه فهو أولى به.
ومنها: إن الرجل إذا أفلس كان لصاحب المال ماله بعينه وهو أحق به من الغرماء (1).
ومنها: إذا أقرض رجلاً قرضاً ثم مطله المقترض فإن وجد عين ماله الذي أقرضه كان أولى بماله)، وكذلك الحكم إذا أفلس. ومنها: إذا آجره داراً بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع
في الدار في الفسخ تنزيلاً للمنفعة منزلة العين في البيع ومنها: السلم بأن أفلس المسلّم إليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس
المال (4).
ومن فروعها ما ذكره ابن قدامة المقدسي من الحنابلة قال: وإن تغيرت صفتها، أي العين بما يزيل اسمها فطحن الحنطة، أو زرعها أو خبز الدقيق
(1) منهج الطالبين 66/ 11 و 67.
(2) أسنى المطالب 194/ 2.
(3) تحفة المحتاج 145/ 5.
(4) المرجع السابق نفسه.