القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

112

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروعها: إن المرأة تنكح الرجل فتجده مفلساً، فقال أحمد: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها عندي كذا وكذا.

وقال الشافعي: لها الخيار إن شاءت فسخت النكاح بالفلس قياساً على البيع فإنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أخذها.

ومنها: أن الرجل يستأجر الحانوت، أو الزرع بإجارة معلومة ثم يفلس فقال مالك: الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط حتى يقتضي

إجارته.

ومنها: إن المال المغصوب إذا ظفر به ربه فهو أولى به.

ومنها: إن الرجل إذا أفلس كان لصاحب المال ماله بعينه وهو أحق به من الغرماء (1).

ومنها: إذا أقرض رجلاً قرضاً ثم مطله المقترض فإن وجد عين ماله الذي أقرضه كان أولى بماله)، وكذلك الحكم إذا أفلس. ومنها: إذا آجره داراً بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع

في الدار في الفسخ تنزيلاً للمنفعة منزلة العين في البيع ومنها: السلم بأن أفلس المسلّم إليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس

المال (4).

ومن فروعها ما ذكره ابن قدامة المقدسي من الحنابلة قال: وإن تغيرت صفتها، أي العين بما يزيل اسمها فطحن الحنطة، أو زرعها أو خبز الدقيق

(1) منهج الطالبين 66/ 11 و 67.

(2) أسنى المطالب 194/ 2.

(3) تحفة المحتاج 145/ 5.

(4) المرجع السابق نفسه.