الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧المجلد الثاني
117
أو نصرانياً أو مرهوناً أو مغصوباً أو آبقاً إذا علم مكانه، وعن الحمل، أما
رقيق المرأة والمكاتب فلا تعطى عنهم صدقة الفطر ولو كان يمونهم)
(1)
وهكذا الحكم عند الزيدية (). وقد ظهرت فروع الضابط وما يندرج تحته من صور من خلال أقوال أهل العلم فلا مبرر لإعادتها، لكن زاد القطب المطلقة الرجعية كنفقتها وقيل: لا تجب وصحيح القطب وجوبها ما لم تنته عدتها (3).
قلت: وهو الصحيح، لأن الرجعية زوجة في الأحكام.
صدقة الفطر وجبت لمعنى إغناء الفقير يوم العيد] (4)
اختلفت المذاهب الفقهية في صدقة الفطر هل فيها معنى التعبد أو أنها
معللة بإغناء الفقير عن المسألة
يوم العيد؟
فذهبت الحنفية، وأكثر الإباضية والليث وعمر بن عبد العزيز إلى جواز إخراج القيمة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وقال المالكية: لا يجوز إخراج القيمة ابتداء فإن أخرجها عرضاً أجزأه في قول أشهب.
القيم.
وذهب الشافعية والحنابلة، والزيدية إلى وجوب إخراج العين وليس
(1) مسائل أحمد رواية إسحاق 1112/ 3.
(2) السيل الجرار ص 266.
(3) معارج الآمال 627/ 4. (4) الكوكب الدري 66/ 5.