الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣المجلد الثاني
123
وقالت المالكية: إن الرعاف ليس بحدث ناقض للطهارة، لكن عليه أن يغسل الدم ويبني على الصلاة).
ومن فروعها: الدماء الخارجة من أحد السبيلين فإنها ناقضة للوضوء من
باب أولى.
هذا ما ذهب إليه جمهور المذاهب الفقهية (2).
ومن فروعها دم الحجامة فالجمهور على نجاسة دم الحجامة، وبعضهم أو جب غسل موضعه وبعضهم رأى غسله سنة كالمالكية. وذهب الشافعية إلى أنه نجس ولا ينقض الوضوء (3).
:
ومن ذلك الدم المنفجر من الأذن حكمه كحكم دم الحجامة عند الأئمة، لأنه دم من غير السبيلين، فهو أشبه بالدم الخارج من من الأنف، أو من
سائر الجسد.
كل شرط اشترط عند عقدة النكاح فهو من الصداق
وكل شرط قبل النكاح فإن النكاح يهدمه] (4)
شرح المفردات:
الشرط في اللغة: هو العلامة ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها. وفي الاصطلاح: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني.
(1) البيان والتحصيل 247/ 1.
(2) البدائع 19/ 1. والحاوي الكبير 160/ 1.
(3) التلقين للقاضي عبد الوهاب،22/ 1، ط 1، دار الكتب العلمية.
(4) بيان الشرع 56/ 47 و 73 و 74 و 79.