الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤124
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته،
ولا يكون مؤثراً في وجوده).
وعرف بأنه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود
ولا عدم لذاته.
النكاح لغة: الجمع والوطء.
واصطلاحاً: عقد موضوع لملك المنفعة. قال في المغرب: وأصل النكاح الوطء ثم قيل للتزويج نكاح مجازاً لأنه سبب الوطء (2) المباح، والمراد بالمنفعة منفعة البضع وهذا قيد مهم لإخراج عقد البيع ونحوه لأن المقصود من البيع تمليك الرقبة ودخلت الإجارة في التعريف.
قلت: والأحسن أن يقال: «هو عقد موضوع لملك الانتفاع بالبضع»، لأن هناك فرقاً بين ملك المنفعة وبين ملك الانتفاع فملك المنفعة يتعدى صاحبه وينتفع به غيره، أما ملك الانتفاع فقاصر على صاحبه كحق الانتفاع بالزوجة، ذكره القرافي في الفروق.
المهر الصداق. وفي المغرب صداق المرأة مهرها، والكسر أفصح، وكذلك الصدقة ومنه قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً)
[النساء: 4] (3).
(1) غاية المأمول.
47
ص
(2) تعريفات البركتي
ص
121، دار الكتب العلمية، وتعريفات الجرجاني ط 1، القاهرة، شركة
القدس للتصدير.
(3) أنيس الفقهاء للقونوي، ت مراد، دار الكتب العلمية، بيروت.