الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠130
أصل
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
[كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]
هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إن من اشترط شرطاً ليس في
كتاب الله وإن شرطه مائة مرة فليس له شرطه» (2).
معنى الشرط:
الشرط في اللغة: العلامة.
عدم
وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا لذاته، ويكون خارجاً عن حقيقة المشروط (3) مثاله: الوضوء لصحة الصلاة. وقولنا: ويكون خارجاً عن حقيقة المشروط: هو احتراز عن الركن، لأن
الركن داخل الماهية والشرط خارجها.
معنى الباطل:
والباطل في اللغة: بمعنى الذاهب.
وفي الاصطلاح ما لم يُشرع بأصله ولا وصفه، كبيع الملاقيح، أو بيع
الأجنة في بطون أمهاتها.
المعنى العام للقاعدة:
والمعنى العام للقاعدة أن ما يشترطه أحد العاقدين إذا كان يخالف النصوص من الكتاب والسنة فهو فاسد لا يُعتد به ولا ينبني عليه حكم.
(1) كتاب الجامع.329/ 2 وكتاب الايضاح 129/ 3. (2) سنن أبي داود، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، (3929)، 21/ 4. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المكاتب باب المكاتب يجوز بيعه في حالين … (21734)، 567/ 10. (3) غاية المأمول ص 47.