القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

130

أصل

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]

هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إن من اشترط شرطاً ليس في

كتاب الله وإن شرطه مائة مرة فليس له شرطه» (2).

معنى الشرط:

الشرط في اللغة: العلامة.

عدم

وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا لذاته، ويكون خارجاً عن حقيقة المشروط (3) مثاله: الوضوء لصحة الصلاة. وقولنا: ويكون خارجاً عن حقيقة المشروط: هو احتراز عن الركن، لأن

الركن داخل الماهية والشرط خارجها.

معنى الباطل:

والباطل في اللغة: بمعنى الذاهب.

وفي الاصطلاح ما لم يُشرع بأصله ولا وصفه، كبيع الملاقيح، أو بيع

الأجنة في بطون أمهاتها.

المعنى العام للقاعدة:

والمعنى العام للقاعدة أن ما يشترطه أحد العاقدين إذا كان يخالف النصوص من الكتاب والسنة فهو فاسد لا يُعتد به ولا ينبني عليه حكم.

(1) كتاب الجامع.329/ 2 وكتاب الايضاح 129/ 3. (2) سنن أبي داود، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، (3929)، 21/ 4. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المكاتب باب المكاتب يجوز بيعه في حالين … (21734)، 567/ 10. (3) غاية المأمول ص 47.