القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

أقوال الأئمة في القاعدة:

المجلد الثاني

131

ذكر الشيخ إبراهيم بولرواح من الباحثين في الفقه الإباضي هذا الحديث في موسوعة الإمام جابر بن زيد)، والإمام جابر هو أبو الشعثاء وهو إمام الإباضية وأحد كبار علماء التابعين الله.

وفي موسوعة جابر بن زيد حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن زيد يقول: إذا اشترط الرجل للمرأة دارها فهو بما استحل من فرجها (3).

وقال بدر الدين العيني من الحنفية تعليقاً على الحديث: «وفيه دليل على جواز الكتابة .. وجواز تزويج الأمة المزوجة، لأن بريرة كانت مزوجة وكان زوجها عبداً، كما في رواية البخاري عن ابن عباس قال: رأيته عبداً .. وثبوت الولاء للمعتق عن نفس فهذا لا خلاف فيه للحديث المذكور والحكم الرابع فيه دليل على الكتابة لقولها: كاتبتُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية. الخامس: اشتراط الولاء للبائع لقوله لا له: واشترطي لهم الولاء»، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بباطل. الحكم السادس: قاله الخطابي أن فيه دليلاً على جواز بيع المكاتب رضي به أو لم يرضَ، عجز عن أداء نجومه أو لم يعجز الثامن: جواز بيع الرقبة بشرط العتق وفيه خلاف، ومن أجازه استدل بالحديث، ومن منعه استدل

تنجيم

(4).

عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة. ثم ذكر ثلاثة عشر حكماً).

(1) موسوعة الإمام جابر بن زيد 264/ 2، ترقيم آلي.

بنهي

النبي صلى الله عليه وسلم

(2) سعيد بن منصور، کتاب السنن 210/ 1 رقم (660)، وانظر الموسوعة 264/ 2. (3) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، (2168)، 73/ 3، وكتاب العتق باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، (2563)، 152/ 3، وكتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، (2729) 192/ 3. صحيح مسلم، کتاب الطلاق، باب

إنما الولاء لمن أعتق، (1504)، 1142/ 2.

(4) باختصار من عمدة القاري 222/ 4.