الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩المجلد الثاني
139
أ - لو بايع الامام واشترط عليه عدم الالتزام بالحقوق المشروعة عليه لم تصح بيعته.
- - لو وقف زيتاً أو شمعاً للمسجد واشترط عدم إسراج الزيت، أو الشمع لم يصح هذا الشرط لأنه يكون آيلاً إلى إبطال الوقف لأنه يمنع من استيفاء حق الوقف، والقاعدة تنص على أن كل شرط يمنع
حداً فهو فاسد.
حقاً أو
ج ـ لو أعاره دابة وشرط عليه عدم ركوبها أو حمل المتاع عليها فالشرط باطل لأنه يمنع حق المستعير من هذه الإعارة.
د - إذا شرطت الزوجة أن تكون العصمة في يدها وأنه لا يملك طلاقها فهذا الشرط باطل عند جمهور العلماء. وذهب الحنفية إلى تصحيح
هذا الشرط.
وحجة الجمهور قول الرسول: الطلاق لمن أخذ بالساق)، وهو
كناية عن الزوج.
أصل القاعدة:
كل قرض جر نفعاً فهو حرام] (2)
أصل هذه القاعدة أن النبى نهى عن قرض جز منفعة، فمن أقرض قرضاً لنفع صار إليه كان عليه رده وهو أن يسكن الرجل رجلاً بيتاً له شهراً على أن يقرضه ديناراً، أو درهماً فهذا لا يجوز وعلى الساكن كراء البيت
لصاحبه وله استرجاع ديناره
(1) مر تخريجه.
(2) كتاب الجامع 414/ 2.