القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

146

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

به سواء كان حديداً أو خشباً أو حجراً أو بلطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سناً أو ظفراً).

وقال في سبل السلام يصح الذبح بكل محدد مثل السيف، والسكين والحجر والخشبة والزجاج والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة». وهو مذهب الزيدية (2).

ما يتخرج على القاعدة من فروع:

،

بعد سرد أقوال الأئمة في مختلف المذاهب يمكن أن يتخرج على القاعدة الفروع التالية: 1 - جواز الذبح بكل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج من الحديد، والنحاس والزجاج والخشب والقصب، والحجر المحدد، وبالمقراض، والمنجل والسكين، والسيف، وتجوز الذكاة بكل ما يقطع بحده لا بثقله. ومنع بعض فقهاء الإباضية الذكاة بالحديد المحرف، والمدية العوجاء، ومثله كل معوج وبالموسى والمقراض، لكن بعضهم الآخر يجيز ذلك.

2 - لا يجوز الذبح بالسن والظفر مطلقاً منزوعين أو غير منزوعين خلافاً للحنفية.

3 - لا يجوز أكل ما صيد بالشبك أو الفخ، أو الأجبولة لأنها لم تنهر

الدم).

(1) المغني 396/ 9.

(2) سبل السلام.525/ 2 وانظر نيل الأوطار 160/ 8. وانظر البحر الزخار 199/ 12.

(3) الحاوي الكبير 25/ 15.