الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨148
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
تفريع
العلماء على هذه القاعدة:
المذهب الحنفي:
إذا لبس ثوباً مرهوناً عنده فتلف عليه ضمانه لأنه استعمل شيئاً بغير إذن صاحبه، وإن جعله على عاتقه لم يضمن إذا هلك، لأن الأول استعمال، والثاني حفظ (1).
ومنها: إذا طبخ لحم غيره بغير إذنه ضمن (3).
ومنها: إذا اشترى القصاب شاة فجاء إنسان فذبحها فهذا على وجهين: أما إن ذبحها بعدما أخذها القصاب وشد رجلها، أو قبل ذلك، ففي الوجه الأول لا يضمن وفي الوجه الثاني يضمن. ومنها: إذا أدخل بعيراً مُغْتَلَماً في دار، رجل، وفي الدار بعير صاحب الدار، فوقع عليه المغْتَلَمُ، فقال بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم، وقال الفقيه أبو الليث إن أدخله بإذن صاحب الدار لا يضمن، وإن أدخله بغير
إذنه ضمن (3).
المذهب الإباضي:
ومن فروعها عند الإباضيَّة: لو أن إنساناً بنى مسجداً على أرض لقوم
جازت الصلاة فيه ـ على قول - ويجب الضمان لأهل الأرض (4).
ومنها: إذا استأجر على الذبح أو السلخ فأفسد الجلد، فعليه الضمان.
(1) بدائع الصنائع 148/ 6. (2) المحيط البرهاني 478/ 5.
(3)
الضمانات 188/ 1. مجمع
(4) شرح النيل 289/ 9.