القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

150

المذهب الشافعي:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

إذا عدا على شاة فذبحها بغير إذن صاحبها ضمن قيمتها

ومنها: إذا وجد لقيطاً في بلد الكفار وفيه مسلمون، فقد قيل: هو مسلم، وقيل: هو كافر. فإن التقطه حر مسلم أمين مقيم أقر في يده، ويستحب أن يشهد على ما معه، فإن كان له مال كانت نفقته في ماله، ولا ينفق عليه الملتقط من ماله إلا بإذن الحاكم، فإن أنفق بغير إذنه فإنه يضمن، فإن أذن له الحاكم جاز ().

ومنها: ما قاله ابن القاص من الشافعية: لو أن رجلاً يحمل خشباً فاستراح إلى جدار، فوقع على إنسان أو شيء فأتلفه فإن كان الجدار لغيره فأسند إليه الخشب بغير إذنه ضمن الجدار وما يسقط عليه (3).

ومنها: إذا استعار حلياً فوضعه في تنور نفسه، فجاء آخر فأوقد فيه ناراً فتلف، فإن كان المُوقِدُ عالماً بكونه فيه، ضمن، وإن كان المُوقِدُ جاهلاً نُظر: إن أوقد النار فيه من دون إذن المستعير ضمن كذلك، وإن أوقد بإذنه وكان المستعير عالماً ضمن ولا شيء على الموقد (4).

ومنها: ومن نخس دابة، رجل، أو ضرَّ بها بغير إذن صاحبها فأتلفت مالاً

ضمن ما أتلفته (ه).

(1) الأم 177/ 6.

(2) التنبيه في الفقه الشافعي 134/ 1.

(3) البيان للعمراني 65/ 7.

(4) فتاوى ابن الصلاح 603/ 2.

(5) أسنى المطالب 74/ 4.