الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١المجلد الثاني
151
المذهب الحنبلي:
إذا بنى جداراً مائلاً إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير إذنه ضمن ما حدث بسببه من الضرر).
ومنها: إذا حفر بئراً في ملك غيره بغير إذنه ضمن ما تلف (2).
ومنها: إذا ختن ذكراً أو أنثى بغير إذن وليه ضمن سرايته (3).
المذهب الزيدي
2
قال في حدائق الأزهار: «فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده وإن أثم وسمي غاصباً، لأن الغاصب تصرف غاصبا (4)، لأن الغاصب تصرف في المال المغصوب بغير إذن صاحبه، لأن القاعدة أن إثبات اليد على الشيء بغير إذن من صاحبه
للضمان. موجب
كل من أقر بالشهادتين فقد حقن دمه وماله] (5)
وأصل هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى.
(1) الإنصاف 233/ 6.
(2) الإقناع في فقه الإمام أحمد 201/ 4.
(3) کشاف القناع
35/ 4
0654
(4) السيل الجرار ص:
(5) المصنف 122/ 11.
(6) صحيح البخاري، كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، (25)، 14/ 1 مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا … (21)، 52/ 1.
حيح