الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨?
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
فقد بينت السُّنَّة المراد بالنكاح في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته». أو بياناً لما أجمل في السُّنَّة نفسها، ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسَقَبِه» (2)؛ فقد بينه النبي بقوله: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فعلم أن الجار الذي له حق الشفعة هو الخليط دون الملاصق
:
لأن الحدود والطرق التي وقعت تمنع الجار الملاصق من حق الشفعة فبقيت للخليط.
الثالث ـ أن تكون مخصصة للقرآن وقد مثل لها بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث (3) الذي ورد مخصصاً لقوله تعالى: (إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فخرج به الوالدان، والأقربون، الوارثون، وبقي حكم الوصية متناولاً لغيرهم). الرابع ـ أن تكون ناسخة للقرآن ومن الأمثلة التي ذكرها ابن بركة رجم المحصن الثابت بالسُّنَّة العملية فإنه ناسخ لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ فَهُنَّ سَبِيلًا) (5) [النساء: 15].
أو للسنة ومثل لها بقوله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجراً».
وتكلّم عن زيادة الثقة وكان يرجّح بمقتضى هذه الزيادة لما تشتمل عليه
(1) كتاب الجامع،186/ 2، والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق برقم (161).
(2) أخرجه البخاري في كتاب الشفعة.
(3) أخرجه أبو داود في الوصايا برقم 1870.
(4) كتاب الجامع 596/ 2.
(5) كتاب الجامع 524/ 2 و 525.
(6) الحديث أخرجه أبو داود في الجنائز برقم (3235).