القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

162

أقوال المذاهب الفقهية:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قال العلامة أطفيش رحمه الله: ولا تصح تزكية من له نصيب في الخصومة» (1).

واشترطت المذاهب الأخرى في تزكية الشهود شروط الشهادة نفسها.

ومن شروط الشهادة أن لا يكون الشاهد متهماً بجر النفع إليه.

قال في شرح المجلة: وتعتبر في التزكية شروط الشهادة ونصابها» (3). وقال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: «ويشترط في المزكي ما يشترط في الشاهد من الشروط».

وقال ابن قدامة الحنبلي: وتمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع: أحدهما كونه والداً وإن علا أو ولداً وإن، سفل لما روته عائشة رنا عن النبي أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في قرابة، ولا ولاء).

والظنين المتهم وكل منهما متهم في حق صاحبه، لأنه يميل إليه

بطبعه» (ه).

(1) شرح كتاب النيل 260/ 13.

(2) شرح مجلة الأحكام العدلية 349/ 1 رقم المادة (1722).

(3) القوانين الفقهية 204/ 1.

(4) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته (3601)، 306/ 3. سنن ابن ماجه، (30) باب من لا تجوز شهادته، (2366)، 392/ 2. مصنف عبد الرزاق، باب لا يقبل متهم … (15363)، 319/ 8. مسند أحمد، (6899)، 501/ 11، ط الرسالة. سنن الدارقطني، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (4601)، 438/ 5. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من قال لا تقبل شهادة .. (20568)، 261/ 10. (5) الكافي 276/ 4.