الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥165
المجلد الثاني
واستدلوا بحديث لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)، وبحديث: انتظر بأرباب الأموال حولاً قاله لمعاذ حين أرسله إلى اليمن. أثناء الحول
وقال القدوري من الحنفية ومن كان له نصاب فاستفاد في
من جنسه ضمه إليه، أي ضم الذي استفاده إلى النصاب الذي معه وزكاه به، أي زكى الذي استفاده بالنصاب الذي معه.
والمستفاد على نوعين:
الأول: أن يكون من جنسه، كما إذا كانت له إبل فاستفاد إبلاً في أثناء
الحول يضم المستفاد إلى الذي عنده فيزكي عن الجميع.
يضم، لأنه أصل في حق الملك فكذا في
وقال الشافعي حمدالله: لا وظيفته بخلاف الأولاد والأرباح لأنها تابعة في الملك حتى ملكت
6
بملك الأصل. الثاني: أن يكون من غير جنسه، كما إذا كان له إبل واستفاد بقراً أو غنماً أثناء الحول لا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق، بل يستأنف له حولاً آخر، قال: والنوع الأول على نوعين: الأول: أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فإنه يضم
في
بالإجماع.
والثاني: أن يكون مستفاداً بسبب مقصود كالموروث والمشترى والموهوب فإنه يضم عندنا أي، الحنفية وعند الشافعي لا يضم وبه قال أحمد. وقال النووي في شرح المهذب إن المستفاد أثناء الحول بشراء أو
(1) سنن ابن ماجه، باب من استفاد مالا، (1792)، 571/ 1. سنن الدارقطني، باب وجوب الزكاة بالحول، (1894)، 470/ 2. السنن الكبرى للبيهقي، باب لا زكاة في مال حتى ..
17./ E (VYVE)