القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

177

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

هبة، أو إرث أو نحوها مما يستفاد لا يضم إلى ما عنده في الحول ويضم إليه في النصاب على المذهب، وفي وجه أنه لا يضم كالحول» (1).

وجاء في المدونة: «قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ففي كل ماءتي درهم

خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب، وبذلك قال ابن عمر وعائشة ا (2).

وقال ابن عبد البر منهم لا زكاة في المال المستفاد حتى يقبض ويحول عليه الحول في يد قابضه بعد، قبضه، إلا أن يكون المستفاد بالميراث يقدر صاحبه على قبضه وإن حبس عنه ففيه قولان:

أحدهما: إنه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه.

والآخر: إنه يزكيه لعام واحد إذا قبضه هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه.

وذكر ابن رشد من أئمة المالكية أن الأرباح فوائد يستقبل بها الحول مستدلاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول». نعم ولم يخص ربحاً من غيره (3). ونص عليه في المقدمات

الممهدات (4).

وقال الماوردي من الشافعية: «المال النامي على قسمين: قسم يتكامل نماؤه بوجوده، وقسم لا يتنامى إلا بمضي مدة. ومثال الأول: الزرع

(1) البناية شرح الهداية 354/ 3.

(2) المدونة 325/ 1.

(3) البيان والتحصيل 357/ 2.

(4) المقدمات المهمات 278/ 1.