القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

168

وملخص البحث:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

إن مذهب الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة هو أن المال المستفاد أثناء الحول بعد زكاة الأصل لا يضم إلى النصاب، بل يستقبل به حولاً جديداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه

الحول».

وذهبت الزيدية إلى أن من ملك نصاباً من السوائم ثم نتجت زكى الشاج والسوائم معاً ولا يستأنف حولاً جديداً).

وفصَّل الحنفية في المال المستفاد بين ما كان من جنسه، وبين ما كان من غير جنسه، فإن كان المال المستفاد من جنس ماله فإنه يضم إلى النصاب الذي معه وزكاه. به. وأما إن كان من غير جنسه فإنه يستقبل به

حولاً كاملاً.

ما يتخرج على القاعدة:

المستفاد

ومما يتخرج على القاعدة: إن ما تنتجه الماشية السائمة بعد مرور الحول يستقبل به حولاً جديداً على بعض الأقوال.

ومنها: إذا ربحت التجارة ونما الربح بعد إخراج الزكاة استقبل بالفائدة حولاً جديداً. وذهب البعض إلى ضم الزيادة إلى الأصل، والأول أرجح. ومنها: إذا كانت الفائدة ليست مالاً، زكوياً، كحلي المرأة الذي هو لزينتها، فإن دخل ملك المرأة وكذلك الثياب التي أُعدت للباس ونحو ذلك مما ليس فيه زكاة فهذه الأموال المستفادة أثناء الحول ليس فيها زكاة، لأنها لم تكمل النصاب الزكوي فكأن النصاب لم يوجد.

(1) التاج المذهب 357/ 1.