القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

المجلد الثاني

169

ومنها: إذا كان له إبل فاستفاد أثناء الحول ماعزاً أو بقراً استقبل بالمال المستفاد حولاً كاملاً.

ومنها: إذا كان له إبل فاستفاد أثناء الحول إبلاً جديدة ضم المال المستفاد إلى أصله وأخرج عنهما الزكاة أي عن الأصل والزيادة عند حنيفة ومن وافقه والله أعلم.

لا شهادة مع الظنة والحنة])

أبي

وهذه من القواعد النصية، وأصلها حديث نبوي كريم رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة). والظنة - بكسر أوله - أي التهمة.

والحنة ـ بكسر الحاء - أي: العداوة. قاله العلامة ملا علي القاري (3). وقال المناوي: الظنة أي شهادة ظنين متهم في دينه لعدم الوثوق به (4). وعن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلودٍ حداً، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت).

(1) شرح النيل 117/ 13 و 127 و 128.

(2) المستدرك للحاكم، كتاب الأحكام (7049)، 111/ 4، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(3) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2450/ 6، ط 1 دار الفكر.

(4) التيسير بشرح الجامع الصغير،491/ 2، وفيض القدير 391/ 6. (5) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته (3601)، 306/ 3. سنن الترمذي، أبواب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، (2298)، 545/ 4. سنن ابن ماجه،

كتاب الأحكام، (30) باب من لا تجوز شهادته، (2366)، 792/ 2.